اختصاصات وصلاحيات مجلس الغرفة استناداً للمادة السابعة والعشرين من النظام الداخلي للغرف والاتحاد
مجلس الغرفة : هو الجهة العليا والمشرف على جميع أنشطتها والمسؤول عن وضع سياستها العامة لتحقيق الأهداف التي حددها القانون في المادتين الثامنة والتاسعة وعليه تحقيقاً لذلك أن يقوم بما يلي :
- وضع البرنامج السنوي للغرفة والإشراف على تنفيذه .
- إقرار الموازنة السنوية للغرفة وحساباتها السنوية الختامية .
- تعيين أوجه استثمار أموال الغرفة وفقاً لقرارات مجلس الاتحاد بهذا الشأن.
- مناقشة التقرير السنوي عن منجزات ونشاطات الغرفة وإقراره ورفعه إلى الاتحاد .
- التوصية بشراء العقارات أو إنشاء الأبنية الخاصة بالغرفة.
- التوصية بقبول التبرعات والمنح المالية للغرفة .
- التوصية بتقديم المساعدات والمعونات المالية والتبرعات أو تسليف مبالغ لغير أغراض تنفيذ التزامات الغرفة.
- تشكيل اللجان الدائمية للغرفة .
- منح المكافآت المالية للمنتسبين وللأشخاص الذين يستعان بهم لتقديم الخدمات والاستشارات وتكريم المنتسبين في المناسبات الوطنية والدينية.
- تمثيل أعضاء الغرفة ضمن دائرة اختصاصها لدى السلطات المختصة في الأمور التي تقع ضمن أهدافها واختصاصاتها وفي المؤتمرات والندوات داخل وخارج القطر.
- اقتراح تعديل النظام الداخلي للإتحاد والغرف .
- تخويل رئيس مجلس الغرفة بعض اختصاصاته وصلاحياته .
- صلاحية منح المنتسب إجازة لمدة سنة
واحدة بدون اجر بعد استنفاذ كافة الإجازات الاعتيادية استناداً لقرار مجلس اتحاد
الغرف المرقم ( 15 ) في
19 / 3 / 1994 . - صلاحية منح الإعانات للمنتسبين في حالات الزواج والولادة والوفاة والمرض والعمليات الجراحية المعززة بتقارير ووصولات لغاية (500000) ديناراً خمسمائة ألف ديناراً حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (19) جلسة 14/12 في 22/2/2009.
- صلاحية التبرع للنشاطات الاجتماعية فقط ولغاية (000 000 5) ديناراً خمسة مليون ديناراً. حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (10) جلسة 18/12 في 27/9/2009.
- صلاحية شطب وإطفاء المبالغ التي يرى المجلس صعوبة استحصالها وبحدود (500.000) دينار خمسمائة ألف دينار. حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (10) جلسة 21/12 في 9/5/2010.
صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة
حسب المادة الثامنة والعشرون من النظام الداخلي للغرف والاتحاد وقرارات مجلس الاتحاد..يكون رئيس المجلس (( رئيسا للغرفة وآمراً للصرف فيها ويمثلها أو من يخوله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفي اللجان والهيئات المحلية)) اما صلاحياته فتتمثل في:–
- دعوة المجلس للاجتماع وترأس وإدارة اجتماعاته وافتتاح الجلسات والإعلان عن تأجيلها وانفضاضها والتوقيع على محاضر الجلسات .
- الإشراف على إدارة الغرفة وتوجيه أعمالها وفق سياسة مجلس الغرفة وقراراته .
- التوقيع على الكتب والمذكرات التي تعبر عن مواقف الغرفة وسياستها.
- تنفيذ الميزانية التخطيطية والملاك حسب أبوابها وفصولها بعد إقرارها من قبل مجلس الغرفة والمصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد والتوقيع على المستندات المالية وأوامر الصرف والعقود وكافة المعاملات المالية.
- منح المكافآت لمنتسبي الغرفة وللأشخاص الآخرين الذين يستعان بهم لتقديم الخدمات والاستشارات للغرفة لحد مبلغ (300.000 ) ثلاثمائة ألف دينار لكل حالة.(حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم (18) جلسة 11/12 في 27 / 9 / 2008).
- البت في القضايا والأمور الطارئة والمستعجلة على ان تعرض على مجلس الغرفة في أول اجتماع له .
- تعيين المنتسبين في الغرفة وترفيعهم وتنسيبهم وإعارة خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم ومنحهم المخصصات وفقاً لأحكام قواعد الخدمة .
- صلاحية شراء الأثاث للغرفة ( قرار مجلس الاتحاد المرقم ( 24 ) جلسة 2/11 في 26 / 1 / 2002).
- صلاحية صرف أقيام المشتريات أو أجور الخدمات بدون عروض ولحد ( 1.000.000 ) دينار مليون دينار (( حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم ( 13 ) جلسة 20 / 12 في 21 / 2 / 2010 )) .
-
أ – صلاحية منح الإعانات للمنتسبين في حالات الزواج والولادة والوفاة والمرض والعمليات الجراحية المعززة بتقارير ووصولات لغاية (300000) ديناراً ثلاثمائة ألف ديناراً .((حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (19) جلسة 14/12 في 22/2/2009)). - ب- الموافقة على تقديم المساعدات المالية للمنتسبين بخصوص مرض او إجراء العمليات الجراحية لذويهم من الدرجة الأولى من القرابة (الأب- الأم –الزوجة – الأبناء)حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (9) جلسة 23/12 في 7/10/2010.
- صلاحية الصرف لأغراض الضيافة الداخلية وصيانة الأثاث والموجودات وعمليات الشراء من لوازم وقرطاسية ومصاريف أخرى ضمن حدود المبالغ المرصدة في الميزانية التخطيطية للغرفة .
- صلاحية منح منتسبي الغرفة مخصصات بدل
التمثيل والمسؤولية بمبلغ لا يتجاوز
( 30.000 ) ثلاثون الف دينار ( حسب قراري مجلس الاتحاد رقم (10) و (2) جلسة 20 / 10 و 15/11 في 27 / 1 / 2001 ) . على أن تزاد بنسبة 25 % حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (36) جلسة 9/12 في 2/7/2008. - صلاحية قبول انتماء التاجر الى الغرفة في حالة وجود نقص في احد شروط الانتساب بعد إمهاله لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
- لرئيس الغرفة تكليف لجنة الكشف المشكلة في الغرفة لأجراء الكشف للتثبت من إشغال طالب الانتساب للمحل ونوع العمل الذي يمارسه.
- تخويل السيد رئيس الغرفة صلاحية الحد الأعلى لمبالغ الكفالات المحددة للتجار بضوء الكفاءة المالية للصنف وحسب قرار مجلس الاتحاد المرقم (13) جلسة 4/12 في 27/9/2007 ووفقاً الجدول الملحق به.
- صلاحية صرف المكافئة الشهرية الممنوحة
للمنتسبين مع الراتب بمبلغ لا يتجاوز (200) ألف دينار مائتان ألف دينار. دعماً
للاجور( حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم ( 18 ) جلسة 21 / 11 في
28 / 4 / 2005 ) . - صلاحية منح مبالغ لتكريم الطلبة الأوائل في الجامعات والمعاهد للاختصاصات المحاسبية والإدارية والاقتصادية والعلوم الدينية لحد ( 000 , 250 ) مائتان وخمسون ألف ديناراً لكل حالة كحد أعلى بموجب قرار الاتحاد رقم ( 6 ) فقرة( سابعاً 3) جلسة 6/12 في 27/1/2008
- تخويل نائبه ومدير الغرفة بعض صلاحياته .
- صلاحية التبرع للنشاطات الاجتماعية ولغاية مبلغ (2000.000) دينار مليوني دينارا حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (10) جلسة 18/12 في 27/9/2009.
- تخويل السادة رؤساء الغرف صلاحية المساهمة في مصاريف الفاتحة بمبلغ لا يتجاوز ( 300.000 ) ثلاثمائة ألف دينار في حالة وفاة عضو من أعضاء مجلس الغرفة أو احد أقاربهم ولغاية الدرجة الثالثة حسب قرار الاتحاد رقم ( 34 ) جلسة 21/12 في 9/5 / 2010.
- منح صلاحية للسادة رؤساء الغرف إعفاء أعضاء مجالس الغرف الحاليين والسابقين وكذلك أي عضو منتمي للغرفة يراه السيد رئيس الغرفة من استيفاء مبالغ الدعم لميزانية الغرفة عند تجديد اشتراكهم السنوي حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (11) جلسة 21/12 في 9/5/2010.
- تخويل السادة رؤساء الغرف التجارية صلاحية تخفيض مبالغ الدعم المستوفاة من المنتسبين الأعضاء لدعم ميزانية الغرفة عند الانتساب والتجديد ولجميع الأصناف وبأضيق الحدود مع مراعاة الوضع المالي للغرفة. حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم (8) جلسة 20/12 في 21/2/2010.
- منح صلاحية للسادة رؤساء الغرف التجارية بتقديم إعانة مالية لا تتجاوز (3.000.000) دينار ثلاثة ملايين دينار توزع على العوائل المتعففة في شهر رمضان حصراً. حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم (42) جلسة 22/12 في 9/8/2010.
- منح صلاحية للسادة رؤساء الغرف التجارية بتقديم إعانة مالية لا تتجاوز (500.000) دينار خمسمائة ألف ديناراً على شكل إعانات للسادة أعضاء مجلس الغرفة في حالات المرض آو إجراء العمليات الجراحية الموثقة بتقارير طبية ووصولات معتمدة حسب قرار مجلس الاتحاد رقم (48) جلسة 22/12 في 9/8/2010.
- منح صلاحية للسادة رؤساء الغرف التجارية
اختيار الموفدين من أعضاء مجلس الغرفة وجهة الإيفاد دون الحاجة لموافقة السيد رئيس
الاتحاد المسبقة على ان يتم إعلام الاتحاد بذلك مع بيان أهداف وأسباب هذا الإيفاد
.. حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم (22) جلسة 23/12 في 7/10/2010.
مع مراعاة الوضع المالي للغرفة فيما اذا كانت التخصيصات المالية كافية لتحمل حساب الإيفاد والسفر تكاليف هذا الإيفاد . - منح صلاحية للسادة رؤساء الغرف التجارية
صلاحية تحديد مبلغ دعم ميزانية الغرفة الذي يستوفى من التاجر لقاء تزويده بكتاب
تأييد او أي وثيقة أخرى
( حسب قرار مجلس الاتحاد المرقم ( 11 ) جلسة 20 / 12 في
21 / 2 / 2010 ) .
صلاحيات المدير العام او مدير الغرفة
اعتماد الصلاحيات الآتية لمدراء الغرف التجارية العراقية.
- الإشراف على شؤون الغرفة ومراقبة وتفتيش وتوجيه أعمالها لضمان سير أعمالها على الوجه الأكمل.
- توقيع الكتب الصادرة عن الغرفة والتي لا تحمل رأياً في السياسة الاقتصادية العامة ولا تترتب عليها اية مسؤولية قانونية والتزام مالي إلا بحدود الصلاحيات الممنوحة له وكذلك الكتب التي حصلت موافقة السيد رئيس الغرفة عليها او أبدى رأياً فيها .
- إجراء التنقلات بين المنتسبين كافة وحسب حاجة وضرورة العمل .
- منح المنتسبين الإجازات الاعتيادية والمصادقة على الإجازات المرضية حسب الاستحقاق وكذلك منح إجازات الحمل والولادة حسب الاستحقاق .
- إيفاد المنتسبين داخل العراق للقيام بمهمات تخص الغرفة بأوامر إدارية تحدد الغرض من الإيفاد مع منحهم المخصصات المنصوص عليها في تعليمات السفر والإيفاد المعمول بهــا.
- التوقيع على الشهادات والكتب والتأييدات لمنتسبي الغرفة ( العاملين ) .
- التوقيع على كفالات أعضاء الغرفة مهما كانت مبالغها .
- الموافقة على تشغيل منتسبي الغرفة عملاً إضافياً ومنحهم المخصصات بموجب قواعد الخدمة المعمول بها .
- إحالة المنتسبين إلى المستشفيات والهيئات واللجان الطبية .
- إعداد ملاكات منتسبي الغرفة واستحصال الموافقة الأصولية عليها .
- تشكيل اللجان الفنية والإدارية حسب موافقة رئيس الغرفة .
- تكليف منتسبي الغرفة بإنجاز الأعمال المتعلقة بها خارج الغرفة وتوقيع استمارات التكليف الخاصة به .
- توجيه عقوبة التنبيه والفات النظر لمنتسبي الغرفة عدا من هم بدرجة مدير قسم .
- القيام بأعمال مسجل الأسماء التجارية والقيد في سجل التجار ، على ان يتم التخويل بذلك من السيد رئيس الغرفة .
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتهيئة اجتماع مجلس الغرفة وتوزيع الدعوة والقيام بأعمال مقرر المجلس وتهيئة كافة المذكرات ومنهاج الجلسة ومتابعة وتنفيذ القرارات بعد المصادقة عليها .
- صلاحية الصرف بمبلغ قدره ( 000 , 50 ) خمسون ألف دينار في كل حالة لتمشية متطلبات الغرفة كحد أعلى وما زاد عن ذلك فيجب استحصال موافقة رئيس الغرفة المسبقة وضمن المبالغ المصدقة في الميزانية .
- تسديد الاشتراكات في الصحف والمجلات .
- التوقيع على الشيكات ومستندات الصرف والقيد بالاشتراك مع المسؤول الحسابي في الغرفة وبحدود ( 000 , 50 ) خمسون ألف دينار وفي حالة زيادة المبلغ عن ذلك فيكون التوقيع من قبل رئيس الغرفة ومحاسبها .
- اقتراح إجراء المناقلات في الموازنة السنوية وإعداد المذكرات الخاصة بذلك وعرضها على المجلس.
- يعتبر المدير مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أداء الجهاز التنفيذي لواجباته كما انه مسؤول عن حسن سير تنفيذ ميزانية الغرفة وفق أبوابها .
- أية صلاحيات يقرر رئيس الغرفة او المجلس تخويلها له .